المحقق الحلي

57

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أولى ، ولو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحا ، وجب بالثاني التعزير ، لأنه ليس بصريح ، والقذف المتكرر ، يوجب حدّا واحدا لا أكثر . السادسة : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدّقة ، أو تصديق مستحقّ الحد أو العفو ، ولو قذف زوجته سقط الحد بذلك وباللعان . السابعة : الحد ثمانون جلدة ، حرّا كان أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به

--> ( 1 ) اي بالتصديق أو العفو .